مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

310

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

[ عزّوجلّ ] مالًا كثيراً فأنفقه ، ثمّ أقبل يدعو . . . فيقول اللَّه عزّوجلّ : ألم أرزقك رزقاً واسعاً فهلّا اقتصدت فيه كما أمرتك ، ولم تسرف وقد نهيتك عن الإسراف ؟ » « 1 » . وبعض هذه الأخبار وإن لم يفد أزيد من المرجوحيّة وحسن الترك ، إلّاأنّ الذي يدلّ على الحرمة هو النهي الصريح الوارد في الآيات العديدة وفي بعض الأخبار ، والتصريح ببغضه سبحانه له في بعض آخر ، وقد عدّه بعض الفقهاء من الكبائر « 2 » . قال المحقّق النراقي في بيان المراد من الإسراف في المال : « إنّ مقتضى كلام اللغويين والمفسّرين أنّ الإسراف في المال والإنفاق إمّا مجاوزة الحدّ مطلقاً ، أو المجاوزة الخاصّة ، أي الإنفاق في المعصية . وظهر أيضاً أنّه لا شكّ في كون الثاني إسرافاً ، إمّا لخصوصيّة ، أو لكونه فرداً منه ، وادّعى العلّامة في التذكرة الإجماع على كونه من الإسراف ، وظاهره إجماع الامّة » « 3 » . 2 - الإنفاق في المعاصي والمحرّمات التي نهى اللَّه سبحانه عنها كشرب الخمور ، والإنفاق على آلات اللهو والقمار ونحو ذلك ، أو إنفاق المال لصالح أعداء الدين أو تقويتهم ، أو لتشجيع الباطل وهجاء المؤمنين وغيره ، قال تعالى : « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ » « 4 » . ومن هذا القبيل أيضاً إعطاء الرشوة في الحكم ، ولعلّ حرمة الرشوة من أبده ضروريات الدين ومجمع عليها بين المسلمين . ويدلّ عليها من الكتاب الكريم قوله تعالى : « وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » « 5 » ، فالآية الكريمة تضع العمل بمجموعه - ومنه تقديم الرشوة - مورد التشنيع والإنكار . والتفصيل في محلّه . ( انظر : رشوة ، قضاء )

--> ( 1 ) الوسائل 17 : 26 - 27 من مقدّمات التجارة ، ح 6 . ( 2 ) الأربعون حديثاً ( البهائي ) : 224 . ( 3 ) عوائد الأيّام : 625 . ( 4 ) لقمان : 6 . ( 5 ) البقرة : 188 .